مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

228

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي موضع آخر : قال أبو حنيفة : يجب الجمع بينها بحق النسك . خ 1 / 589 [ 1 ] - هل للمنفرد الجمع بين الصلاتين في عرفات : إن صلّى منفردا جمع أيضا ، سواء كان من له التقصير أو من ليس له القصر . وللشافعي فيمن ليس له القصر قولان ، أحدهما : ليس له الجمع ، والآخر : له الجمع . وقال أبو حنيفة : ليس له الجمع إلّا مع إمام . خ 2 / 336 [ 2 ] - صلاة الإمام والمأمومين إذا كان بعضهم مقيما والآخر مقصّرا : إذا كان الإمام مقيما أتمّ وقصّر من خلفه من المسافرين ، وإن كان مسافرا قصّر وقصّروا ، ومن كان من أهل مكّة فلا يقصّر . وقال الشافعي : إن كان الإمام مقيما أتمّ من خلفه من المقيمين والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصّر وقصّر من خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون ، وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : يقصّر كما قالوا ، وزاد فقال : يقصّر أهل مكّة وإن كانت المسافة قريبة ، مع قوله بأنّ التقصير في أربعة برد . خ 2 / 335 أ / 8 - خطبة أمير الحاج بالناس لتعليمهم المناسك : يستحبّ للإمام أن يخطب في أربعة أيّام من ذي الحجة ، يوم السابع منه ويوم عرفة ويوم النحر بمنى ، ويوم النفر الأوّل ( الثاني عشر من ذي الحجّة ) ، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم . م 1 / 365 وفي الخلاف : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : بعد الأذان . خ 2 / 334 ب - وقت الوقوف بعرفة : إذا زالت الشمس اغتسل وصلّى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما ثمّ يقف بالموقف . م 1 / 366 وفي موضع آخر : إلى غروب الشمس . م 1 / 310 وفي الجمل والعقود ( ر / 233 ) ، والاقتصاد ( 306 ) نحوه . وفي الخلاف : وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وبه قال جميع الفقهاء إلّا أحمد بن حنبل ، فإنّه خالف في الأوّل ، فقال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ، ووافق في الآخر . وروي في بعض أخبارنا : إلى طلوع الشمس . وفي شاذّها : إلى الزوال من يوم النحر ، ولم يقل به أحد من الفقهاء . خ 2 / 337 ، 6 / 338 والأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأمّا الليل إذا وقف ففي أيّ وقت دفع أجزأه . وقال أبو حنيفة والشافعي : أنّ الأفضل مثل ما